Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 310 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
310/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المدعى عليه بجنحة المادة 109/48 من القانون رقم 659/2005 المعدل، نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة للتحاليل الجرثومية، مع العلم بالامر.

Cited

Texts it relies on