Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 280 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
280/2018
Date
28/06/2018
President
رنده كفوري
Members
زيدان، بو نصار
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرمي المادتين 582 و584 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على نشر نص على موقعه الالكتروني نسب فيه علنا للمدعي سرقة الاعلانات ونعته بالسارق.

Cited

Texts it relies on