Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
114/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية ادلاء المستدعية بان القرار المطعون فيه لم يناقش ما اوردته في البنود 1 و3 و7 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لانه من الثابت ان المستدعية كانت قد استندت بمذكرة الدفوع الشكلية الى احكام الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية على خلاف ادلاءاتها وقد رد القرار المطعون فيه على هذا الدفع المسند للفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on