Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية ادلاء المستدعية بان القرار المطعون فيه لم يناقش ما اوردته في البنود 1 و3 و7 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لانه من الثابت ان المستدعية كانت قد استندت بمذكرة الدفوع الشكلية الى احكام الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية على خلاف ادلاءاتها وقد رد القرار المطعون فيه على هذا الدفع المسند للفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited