Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
119/2018
Date
01/03/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب نقض الحكم الصادر في قضية جنحية لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بتوافر اختلاف بالوصف القانوني للافعال المدعى بها بين قضاة الدرجتين الابتدائية والاستئنافية لانه ليس في القضية الراهنة سوى وصف وحيد للفعل وهو الذي اخذت به محكمة الاستئناف وهو الفعل المؤلف لجنحة المادة 716 عقوبات.

Cited

Texts it relies on