Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب نقض الحكم الصادر في قضية جنحية لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بتوافر اختلاف بالوصف القانوني للافعال المدعى بها بين قضاة الدرجتين الابتدائية والاستئنافية لانه ليس في القضية الراهنة سوى وصف وحيد للفعل وهو الذي اخذت به محكمة الاستئناف وهو الفعل المؤلف لجنحة المادة 716 عقوبات.
Cited