Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
118/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه قد استند الى كون المستدعي هو محترف بمفهوم المادة 48 من القانون 659/2005 والى افتقار محل المستدعي الى ابسط المعايير الصحية وفق ما هو مبين بتقرير مراقبي وزارة الاقتصاد والى نتائج الفحص المخبري الذي بين ان عينة اللحم المتبل لا تتوافق من تاحية التحليل الجرثومي مع المواصفات المعتمدة فيكون استخلاص القرار المطعون فيه واستثباته للعنصر المادي للجرم والركن المعنوي جاء متوافقا والقانون ولا ينطوي على اي مخالفة للمادة 109 من القانون 659/2005 ولا على اي تشويه للوقائع او مخالفة لقواعد الاثبات او فقدان الاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on