Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 127/2018
- Date
- 08/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، منيمنة
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم في الاستدعاء التمييزي الاول والمبني على مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لانه اخطأ حين لم يأخذ بمرور الزمن ولم يبين التاريخ الذي يعتبر نقطة انطلاق مهلة الزمن العشري على الجرائم التي نظرت فيها محكمة الجنايات.
كما قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم في الاستدعاء التمييزي الثاني والمبني على نقض الحكم المطعون فيه لعدم تعليله ترك الالتزامات للقضاء المدني لانه لم يبت بطلب المميزة الرامي الى التعويض عن العطل والضرر والوارد في مرافعة وكيلة المميزة.
Cited