Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
127/2018
Date
08/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، منيمنة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم في الاستدعاء التمييزي الاول والمبني على مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية لانه اخطأ حين لم يأخذ بمرور الزمن ولم يبين التاريخ الذي يعتبر نقطة انطلاق مهلة الزمن العشري على الجرائم التي نظرت فيها محكمة الجنايات.

كما قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم في الاستدعاء التمييزي الثاني والمبني على نقض الحكم المطعون فيه لعدم تعليله ترك الالتزامات للقضاء المدني لانه لم يبت بطلب المميزة الرامي الى التعويض عن العطل والضرر والوارد في مرافعة وكيلة المميزة.

Cited

Texts it relies on