Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
98/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والمنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة ان ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة ان مرور الزمن في دعوى الافتراء ينطلق من تاريخ صدور القرار القضائي الذي يشكل اساسا لدعوى الافتراء لا يخالف اي نص قانوني وهو في محله كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة الفقرة ع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المبني على ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه قانونا ولعدم توافر اركان الجرم معتبرة ان هذه المسألة متصلة باساس الدعوى وهذا ما اورده القرار المطعون فيه لهذه الجهة توصلا لرد الدفع المسند الى الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on