Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والمنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية معتبرة ان ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة ان مرور الزمن في دعوى الافتراء ينطلق من تاريخ صدور القرار القضائي الذي يشكل اساسا لدعوى الافتراء لا يخالف اي نص قانوني وهو في محله كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة الفقرة ع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المبني على ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه قانونا ولعدم توافر اركان الجرم معتبرة ان هذه المسألة متصلة باساس الدعوى وهذا ما اورده القرار المطعون فيه لهذه الجهة توصلا لرد الدفع المسند الى الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited