Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
97/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المستدعي المدعي كان وخلال فصل المحاكمة قد بين الاضرار اللاحقة به من جراء الجرم الذي ادين به المستدعي بوجههما كما حدد بعض عناصر هذه الاضرار وحدد قيمة التعويض عن هذه الاضرار بمبلغ 100 مليون ل.ل وطلب الحكم بهذا التعويض في فقرة المطالب بالاستحضار الاستئنافي وانه كان يمكن لمحكمة الاستئناف ان تستعين بالخبرة الفنية لتحديد هذه الاضرار ومقدار التعويض عنها وان القرار المطعون فيه بعدم الحكم بالتعويض للمدعي قد خالف احكام المواد 122 و123 و134 موجبات وعقود وتوصلت المحكمة الى نقضه.

Cited

Texts it relies on