Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
99/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين المبني على عدم تعليل الحكم المطعون فيه تعليلا كافيا وعلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره المسند الى عدم بحثه باركان الجريمة وما اذا كانت افعاله تنطبق على المادة 125 مخدرات معتبرة ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت الى ادلة كافية لترسيخ قناعتها بالادانة الا وهي اعترافات المتهم المعززة بافادة الظنين وبحثت في اركان جريمة المادة 125 مخدرات وافعال المتهم وهي الاتجار بالمخدرات.

Cited

Texts it relies on