Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين المبني على عدم تعليل الحكم المطعون فيه تعليلا كافيا وعلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره المسند الى عدم بحثه باركان الجريمة وما اذا كانت افعاله تنطبق على المادة 125 مخدرات معتبرة ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت الى ادلة كافية لترسيخ قناعتها بالادانة الا وهي اعترافات المتهم المعززة بافادة الظنين وبحثت في اركان جريمة المادة 125 مخدرات وافعال المتهم وهي الاتجار بالمخدرات.
Cited