Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 505 /2018

Court
شورى
Number
505/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لناحية عدم ادراج اسم المستدعي على جدول الترقية واعلان حقه بالترقية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، فان الترقية من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب تتم عبر الاختيار الذي تمارسه الادارة بما لها من سلطة استنسابية من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية. بالاضافة لما تقدم، تبين للمجلس من ملف المراجعة ان المستدعي قد عوقب خلال فترة الترقية بعدة عقوبات، ما يعني ان تأخير ترقيته كان بالاستناد الى سلوكه العام، وفي اطار ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية وفق القانون، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on