Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 106/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما اورده القرار المطعون فيه لجهة ان سبب ارتجاع الشك موضوع النزاع هو كونه "موضوع اعتراض" جاء مطابقا لمضمون افادة المصرف من دون اي تشويه لهذا المضمون على خلاف ما يدلي به المستدعي كما اعتبرت ان النية الجرمية في كل من جرمي المادة 667 و655 عقوبات لها كيانها الخاص المستقل فيكون ما المح اليه المستدعي لهذه الجهة والذي يمكن ادراجه تحت سبب التناقض في التعليل هو في غير محله.
Cited