Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
106/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان ما اورده القرار المطعون فيه لجهة ان سبب ارتجاع الشك موضوع النزاع هو كونه "موضوع اعتراض" جاء مطابقا لمضمون افادة المصرف من دون اي تشويه لهذا المضمون على خلاف ما يدلي به المستدعي كما اعتبرت ان النية الجرمية في كل من جرمي المادة 667 و655 عقوبات لها كيانها الخاص المستقل فيكون ما المح اليه المستدعي لهذه الجهة والذي يمكن ادراجه تحت سبب التناقض في التعليل هو في غير محله.

Cited

Texts it relies on