Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 504 /2018

Court
شورى
Number
504/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها المتضمن رفض ترقية المستدعي الى رتبة عقيد، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، فان الترقية من رتبة مقدم الى رتبة عقيد تتم عبر الاختيار الذي تمارسه الادارة بما لها من سلطة استنسابية من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية. بالاضافة الى ما تقدم، لم يتبين للمجلس من ملف المراجعة ان الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة في عدم ترقية المستدعي، بالاضافة لما تتمتع به من سلطة استنسابية. كما ان الادارة اعتمدت العرف المستمر في الترقية ولم تخالف مبدأ المساواة، ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on