State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 504 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 504/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها المتضمن رفض ترقية المستدعي الى رتبة عقيد، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، فان الترقية من رتبة مقدم الى رتبة عقيد تتم عبر الاختيار الذي تمارسه الادارة بما لها من سلطة استنسابية من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية. بالاضافة الى ما تقدم، لم يتبين للمجلس من ملف المراجعة ان الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة في عدم ترقية المستدعي، بالاضافة لما تتمتع به من سلطة استنسابية. كما ان الادارة اعتمدت العرف المستمر في الترقية ولم تخالف مبدأ المساواة، ما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited