Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
105/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، منيمنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض المقدم لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لجهة جرم اساءة الامانة ذلك ان القرار المطعون فيه ادان المستدعية بجرم المادة 671 عقوبات بدلا من جرم المادة 672 عقوبات الذي ادينت به بموجب الحكم الابتدائي فلا يكون قد ادان المستدعية بجرم تختلف اركانه عن الجرم الذي ادينت به بداية لان الاختلاف حصل على مدى توفر الظرف المشدد للعقوبة المقصود بالمادة 672 عقوبات اما ولجهة جرم المادة 655 عقوبات فقد ردت المحكمة طلب النقض ايضا بالشكل لهذه الجهة لعدم توافر مصلحة للمستدعية للطعن بجرم المادة 655 عقوبات على ما تفرضه المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية كون القرار المطعون فيه لم يقض بادانة المستدعية بالجرم المذكور.

Cited

Texts it relies on