Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
104/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، منيمنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض الاول المقدم من ورثة المرحومة لعدم ارفاق استدعاء النقض بوكالة الاستاذ عن المدعين او صورة طبق الاصل عنها ما يشكل مخالفة للفقرة ب من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية فضلا عن ان احد المدعين لم يكن احد اطراف المحاكمة الجنائية فلا يكون له الطعن بالحكم الجنائي موضوع المراجعة الراهنة.

بالمقابل فقد قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المقدم في طلب نقض المستدعي الآخر المبني على مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان محكمة الجنايات لم تبت بالدفوع الشكلية المقدمة من المستدعي والمتعلقة بابطال التحقيقات الاولية سندا للفقرة 7 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on