Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، منيمنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض الاول المقدم من ورثة المرحومة لعدم ارفاق استدعاء النقض بوكالة الاستاذ عن المدعين او صورة طبق الاصل عنها ما يشكل مخالفة للفقرة ب من المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية فضلا عن ان احد المدعين لم يكن احد اطراف المحاكمة الجنائية فلا يكون له الطعن بالحكم الجنائي موضوع المراجعة الراهنة.
بالمقابل فقد قبلت المحكمة السبب التمييزي الثالث المقدم في طلب نقض المستدعي الآخر المبني على مخالفة الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان محكمة الجنايات لم تبت بالدفوع الشكلية المقدمة من المستدعي والمتعلقة بابطال التحقيقات الاولية سندا للفقرة 7 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه.
Cited