Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
109/2018
Date
01/03/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض المقدم في القضية الجنحية الراهنة لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وفقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ذلك ان القرار الابتدائي قضى بادانة المدعى عليه المستدعى بوجهه بجرم المادة 403 عقوبات فيما قضى القرار الاستئنافي باعلان براءته مما نسب اليه سندا للمادة 403 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل معتبرة ان ما توصل اليه القرار الاستئنافي بقي في مرحلة التثبت من الادلة وهي مرحلة سابقة للوصف القانوني للفعل المدعى به ولا يكون بالتالي في القضية الراهنة سوى وصف وحيد للفعل المدعى به.

Cited

Texts it relies on