Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض المقدم في القضية الجنحية الراهنة لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وفقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ذلك ان القرار الابتدائي قضى بادانة المدعى عليه المستدعى بوجهه بجرم المادة 403 عقوبات فيما قضى القرار الاستئنافي باعلان براءته مما نسب اليه سندا للمادة 403 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل معتبرة ان ما توصل اليه القرار الاستئنافي بقي في مرحلة التثبت من الادلة وهي مرحلة سابقة للوصف القانوني للفعل المدعى به ولا يكون بالتالي في القضية الراهنة سوى وصف وحيد للفعل المدعى به.
Cited