Rulings

State Council 15/02/2018

شورى حكم رقم : 443 /2018

Court
شورى
Number
443/2018
Date
15/02/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها، والمتضمن رفض تطبيق احكام الفقرة النهائية من المادة السادسة من القانون رقم 717/98 المعدل بالقانون رقم 173/2000، لجهة اعتبار واقرار التعويض المترتب للجهة المستدعية عن احتساب فروقات سلسلة الرتب والرواتب على اساس الراتب الفعلي بعد التعديل بمفعول رجعي من العام 1996، اذ اعتبر المجلس ان المفعول الرجعي لاحكام المادة 45 من القانون رقم 173/2000 يشكل حقا مكتسبا للجهة المستدعية ومكرسا قانونا، ما يقتضي معه اجابة طلب الجهة المستدعية وابطال القرار الضمني بالرفض.

Cited

Texts it relies on