State Council 15/02/2018
شورى حكم رقم : 443 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 443/2018
- Date
- 15/02/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها، والمتضمن رفض تطبيق احكام الفقرة النهائية من المادة السادسة من القانون رقم 717/98 المعدل بالقانون رقم 173/2000، لجهة اعتبار واقرار التعويض المترتب للجهة المستدعية عن احتساب فروقات سلسلة الرتب والرواتب على اساس الراتب الفعلي بعد التعديل بمفعول رجعي من العام 1996، اذ اعتبر المجلس ان المفعول الرجعي لاحكام المادة 45 من القانون رقم 173/2000 يشكل حقا مكتسبا للجهة المستدعية ومكرسا قانونا، ما يقتضي معه اجابة طلب الجهة المستدعية وابطال القرار الضمني بالرفض.
Cited