المادة 6
اولا: اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والبلديات وفي الجامعة اللبنانية الى 300,000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).
ثانيا: يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي البلديات, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, كما يعطى المتعاملون من غير الموظفين مع وزارتي الاعلام والثقافة والتعليم العالي, زيادة تحدد على الوجه الآتي:
أ - 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر اليومي او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب - 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية.
ج - 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية.
د - من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.
هـ - عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
اضيفت الفقرة التالية بموجب ق 173 ت 14/2/2000
ز- لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.
ثالثا: تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة والمتعاقدين في المدارس الخاصة من غير المتعاقدين على اساس النسبة المئوية, وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
رابعا: تشمل هذه الزيادة المتعاقدين للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي والمهني والفني والعالي. تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص .
خامسا: يعطى المتقاعدون, زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم بتاريخ 31/12/1998, او على اقسامها, تحدد على الوجه الآتي:
أ - 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب - 10% (عشرة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية.
ج - 5% (خمسة بالمائة) على الجزء الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
د - تدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد.
هـ - عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد اقسامه يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند ثانيا) by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 45, 16/02/2000
عدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية عمن يماثلهم في الوظيفة
يضاف الى البند ثانيا من المادة السادسة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, الفقرة الجديدة التالية:
ز - لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.