Rulings

State Council 05/03/2018

شورى حكم رقم : 498 /2018

Court
شورى
Number
498/2018
Date
05/03/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس بعد الاطلاع على ملف المراجعة ان المستدعي وبعض زملاء له تقدموا بمراجعة مشتركة ترمي الى الزام الدولة بتسوية وضعهم اسوة برفاقهم الذين تمت ترقيتهم. وانتهت المراجعة المشتركة بقبولها بالنسبة الى المستدعي الاول، وردها بالنسبة الى المستدعين الاخرين ومن بينهم المستدعي، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 71 من نظامه، فانه وعندما يصدر قرار برد دعوى مشتركة وقبولها فقط في ما يتعلق بالمستدعي الاول، فليس من شأن هذا القرار ان يفتح لمصلحة سائر المستدعين مهلة جديدة. وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة القانونية، ما يقتضي معه ردها في الشكل.

Cited

Texts it relies on