State Council 05/03/2018
شورى حكم رقم : 498 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 498/2018
- Date
- 05/03/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن المستدعى ضدها، بعد ان تبين للمجلس بعد الاطلاع على ملف المراجعة ان المستدعي وبعض زملاء له تقدموا بمراجعة مشتركة ترمي الى الزام الدولة بتسوية وضعهم اسوة برفاقهم الذين تمت ترقيتهم. وانتهت المراجعة المشتركة بقبولها بالنسبة الى المستدعي الاول، وردها بالنسبة الى المستدعين الاخرين ومن بينهم المستدعي، اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 71 من نظامه، فانه وعندما يصدر قرار برد دعوى مشتركة وقبولها فقط في ما يتعلق بالمستدعي الاول، فليس من شأن هذا القرار ان يفتح لمصلحة سائر المستدعين مهلة جديدة. وبما ان المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة القانونية، ما يقتضي معه ردها في الشكل.
Cited