Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
162/2018
Date
18/06/2018
President
يولا سليلاتي
Members
حاطوم، القنطار
Source
Lebanese University

فضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئنافين الاصلي والطارىء اساسا وتصديق الحكم المطعون الذي رد طلب اخراج المدعى عليهم من المحاكمة والزامهم بتسجيل قسم من العقار المباع على المدعي ورد طلب الزام المدعى عليهم بفرز القسم المذكور الى قسمين مختلفين بالاضافة الى فرز موقف سيارة بكل منهما، ورد طلب الزام المدعى عليهم بالبند الجزائي لعدم القانونية، وقبول الطلب الرامي الى الزام المدعي بتسديد المبلغ المتوجب بذمته بموجب سندات لقاء المساحة الاضافية للفسحة بعد اجراء محاسبة شاملة، ورد الطلب بمبالغ اضافية للثمن لانه يستوجب توافر المستند الخطي لاثباته عملا بالمادة 254 اصول محاكمات مدنية ولعدم توافر اي من استنادات المادة 257 اصول محاكمات مدنية ولثبوت تعامل الفريقين خطيا.

Cited

Texts it relies on