Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
146/2018
Date
08/05/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا قبل صدور الحكم النهائي لانه يتعلق بدفع شكلي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية العامة سندا للمادة 318 اصول جزائية.

وقضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرات 1 و3 و4 من المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية لان ما ادلى به المميز لجهة انتفاء الصلاحية وعدم قبول الدعوى، مستندا الى وقائع متعلقة بجرم الاحتيال الملاحق به سندا للمادة 655 عقوبات لاستيلائه على شيكات بطريقة احتيالية، ترتبط كلها باساس النزاع وتخرج على مفهوم الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on