Civil Court of Appeal 19/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 24 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 24/2018
- Date
- 19/01/2018
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي اعتبر بان الوكالة العامة المنظمة لعقد بيع شقة هي منفصلة تماما عن عقد القرض المالي بين الفريقين بحيث ان استلام شيكات من قبل المستأنف قبل تنظيم الوكالة موضوع النزاع انما يدل على وجود علاقة مداينة بينهما وكذلك ادلاءات المستأنف حول تمديد الدين ومقداره فاقوال المستأنف بعدم نقل الملكية بانتظار احضار المبالغ هي اثبات بان الوكالة قد نظمت على سبيل ضمان الدين وليس على سبيل وفاء الدين، واقدام المستأنف على التفرغ لزوجته عن القسم من العقار بالاستتناد الى الوكالة المنظمة على سبيل ضمان ومن دون اي مقابل انما يشكل تصرفا مخالفا لاحكام المادة 107 ملكية عقارية لعدم سلوك المستأنف الوسائل القانونية لتحصيل دينه واجراء المحاسبة اصولا، كما ان تمسك المستانف بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق هو مردود لان حفظ الشكوى الجزائية لموضوع الاحتيال المقدمة من المستأنف عليها لا يشكل قرارا جزائيا في اساس النزاع ولا يتمتع بقوة القضية المقضية تجاه الدعوى المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 107 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 107 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 143 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 147 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 254 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية