Rulings

Civil Court of Appeal 19/01/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 24 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
24/2018
Date
19/01/2018
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي اعتبر بان الوكالة العامة المنظمة لعقد بيع شقة هي منفصلة تماما عن عقد القرض المالي بين الفريقين بحيث ان استلام شيكات من قبل المستأنف قبل تنظيم الوكالة موضوع النزاع انما يدل على وجود علاقة مداينة بينهما وكذلك ادلاءات المستأنف حول تمديد الدين ومقداره فاقوال المستأنف بعدم نقل الملكية بانتظار احضار المبالغ هي اثبات بان الوكالة قد نظمت على سبيل ضمان الدين وليس على سبيل وفاء الدين، واقدام المستأنف على التفرغ لزوجته عن القسم من العقار بالاستتناد الى الوكالة المنظمة على سبيل ضمان ومن دون اي مقابل انما يشكل تصرفا مخالفا لاحكام المادة 107 ملكية عقارية لعدم سلوك المستأنف الوسائل القانونية لتحصيل دينه واجراء المحاسبة اصولا، كما ان تمسك المستانف بقاعدة الجزاء يعقل الحقوق هو مردود لان حفظ الشكوى الجزائية لموضوع الاحتيال المقدمة من المستأنف عليها لا يشكل قرارا جزائيا في اساس النزاع ولا يتمتع بقوة القضية المقضية تجاه الدعوى المدنية.

Cited

Texts it relies on