Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
125/2019
Date
19/03/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به من المستدعي والمستند الى تشويه الوقائع والمستندات، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد اسهبت في سرد الوقائع التي استقتها من مجمل التحقيقات وفندتها في باب الادلة، وخلصت الى اعتبار الفعل منطبقا على جناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، وانه يعود لمحكمة الجنايات بسلطانها المطلق حق تقدير الادلة من دون رقابة محكمة التمييز عليها طالما لم تشوه الوقائع.

كما اعتبرت المحكمة ان الاسبقية الجرمية تصح كدليل او قرينة تعتمدها محكمة الجنايات، ولا يشترط لاعتمادها صدور حكم قضائي فيها، وان استناد المحكمة الى اسبقيات جرمية لم يصدر فيها حكم لا يعتبر تشويها للمستندات.

كذلك رأت المحكمة انه من حق محكمة الجنايات اهمال انكار الظنين لمعرفته بالمتهم، بما لها من حق تقدير الادلة من دون القول بتشويه الوقائع.

وردت السبب التمييزي الثاني المدلى به لجهة اغفال البت باسباب الدفاع، واعتبرت ان محكمة الجنايات قد عرضت في حكمها المطعون فيه مرافعة وكيل المتهم، وخلصت الى التجريم.

وبالتالي ردت محكمة التمييز على اسباب الدفاع المدلى بها وأبرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on