Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
97/2019
Date
28/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا لجناية المادة 638 عقوبات لاقدامه على الاشتراك في سرقة سيارة وسندا للمادة 459 عقوبات لاقدامه علىى تزوير اوارقها الثبوتية ولا سيما تزوير امر قبض بدفع الرسوم الميكانيكية. وسندا للمادة 459/454 عقوبات لاقدامه على استعمال المستند الرسمي المزورالمشار اليه. كما ادانته سندا لجنحة المادة 463 عقوبات لتزويره بطاقة الهوية وسندا لجنحة المادة 463/454 عقوبات لاستعماله تلك الهوية المزورة. وسندا للمادة 471 عقوبات لاقدامه على تزوير عقد الضمان الالزامي وسندا 471/454 لاستعماله عقد الضمان المزور, الامر الثابت بمجمل التحقيقات الاولية والاستنطاقية واقوال المتهم وبضبط المتهم مساهما في نقل السيارة المسروقة وتوقيفه وضبط المستندات المزورة بحوزته.

Cited

Texts it relies on