Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2019
- Date
- 05/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه وفي ضوء استعراضه لمجمل القرائن والادلة المتوافرة قد خلص الى انه لم يثبت ان المستدعى ضدهم قد اقدموا على التدخل في جرائم ارهاب، او تاجروا بالاسلحة والذخائر الحربية، وان جنحة المادة 72 اسلحة التي اسندت الى احد المستدعى ضدهم قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي، وان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المستدعى ضدهم لعدم كفاية الدليل واقع في محله القانوني الصحيح، وبالتالي ردت المحكمة الاستدعاء في الاساس وصدقت القرار المطعون فيه.
Cited