Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
38/2019
Date
05/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه وفي ضوء استعراضه لمجمل القرائن والادلة المتوافرة قد خلص الى انه لم يثبت ان المستدعى ضدهم قد اقدموا على التدخل في جرائم ارهاب، او تاجروا بالاسلحة والذخائر الحربية، وان جنحة المادة 72 اسلحة التي اسندت الى احد المستدعى ضدهم قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي، وان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المستدعى ضدهم لعدم كفاية الدليل واقع في محله القانوني الصحيح، وبالتالي ردت المحكمة الاستدعاء في الاساس وصدقت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on