Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2019
- Date
- 15/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه وفي ضوء استعراضه لمجمل القرائن والادلة المتوافرة قد خلص الى ان من كان يقود السيارة التي دهست احد عناصر دورية المخابرات وحاولت دهس الاخرين، هو غير الشخص المستدعى ضده، وانه ليس ما يثبت ان هذا الاخير كان يقود السيارة او كان فيها يوم حصول الجريمة وانه على فرض التسليم بانه كان في السيارة فان ذلك لا يحمله مسؤولية محاولة قتل عناصر الدورية، وان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المستدعى ضده لعدم كفاية الدليل قد احسن تطبيق القانون، وبالتالي ردت المحكمة الاستدعاء في الاساس وصدقت القرار المطعون فيه.
Cited