Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
55/2019
Date
15/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه وفي ضوء استعراضه لمجمل القرائن والادلة المتوافرة قد خلص الى ان من كان يقود السيارة التي دهست احد عناصر دورية المخابرات وحاولت دهس الاخرين، هو غير الشخص المستدعى ضده، وانه ليس ما يثبت ان هذا الاخير كان يقود السيارة او كان فيها يوم حصول الجريمة وانه على فرض التسليم بانه كان في السيارة فان ذلك لا يحمله مسؤولية محاولة قتل عناصر الدورية، وان القرار المطعون فيه بمنعه المحاكمة عن المستدعى ضده لعدم كفاية الدليل قد احسن تطبيق القانون، وبالتالي ردت المحكمة الاستدعاء في الاساس وصدقت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on