Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
89/2019
Date
20/02/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للمادتين 459/460، و454/459/460 من قانون العقوبات لثبوت اقدامه على تزوير شهادة جامعية على انها صادرة عن الجامعة اللبنانية، كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال، بالاضافة الى افادة العلامات التابعة للاجازة عينها ومن ثم اقدامه على استعمال الصكين المزورين عندما تقدم بهما للمترجم المحلف لتصديق توقيع كاتب العدل وذلك في اطار استكمال معاملة الترجمة والتصديق، الامر الثابت بمجمل التحقيقات الاولية والابتدائية ومجمل المحاكمة وافادته، وقرينة فراره في المحاكمة الاولى، وتعدد الملاحقات بحقه. وتوصلت المحكمة الى تخفيف العقوبة المحكوم بها عملا بالمادة 314 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on