Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2019
- Date
- 20/02/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للمادتين 459/460، و454/459/460 من قانون العقوبات لثبوت اقدامه على تزوير شهادة جامعية على انها صادرة عن الجامعة اللبنانية، كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال، بالاضافة الى افادة العلامات التابعة للاجازة عينها ومن ثم اقدامه على استعمال الصكين المزورين عندما تقدم بهما للمترجم المحلف لتصديق توقيع كاتب العدل وذلك في اطار استكمال معاملة الترجمة والتصديق، الامر الثابت بمجمل التحقيقات الاولية والابتدائية ومجمل المحاكمة وافادته، وقرينة فراره في المحاكمة الاولى، وتعدد الملاحقات بحقه. وتوصلت المحكمة الى تخفيف العقوبة المحكوم بها عملا بالمادة 314 اصول محاكمات جزائية.
Cited