Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2019
- Date
- 27/02/2019
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بادغام العقوبات المقضي بها بحق المستدعي بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد وهي العقوبة الجنائية المقضي بها بموجب القرار الصادر عن هذه المحكمة الذي قضى بتجريمه سندا للفقرتين الاولى والثالثة من المادة 549 من قانون العقوبات والحكم عليه بالاعدام وانزال العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال المؤقتة مدة ثمانية عشرعاما.
Cited