Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
98/2019
Date
27/02/2019
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بادغام العقوبات المقضي بها بحق المستدعي بحيث تنفذ بحقه العقوبة الاشد وهي العقوبة الجنائية المقضي بها بموجب القرار الصادر عن هذه المحكمة الذي قضى بتجريمه سندا للفقرتين الاولى والثالثة من المادة 549 من قانون العقوبات والحكم عليه بالاعدام وانزال العقوبة تخفيفا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال المؤقتة مدة ثمانية عشرعاما.

Cited

Texts it relies on