Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2019
- Date
- 28/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية ببراءة المتهم من الجنايتين المنسوبتين اليه سندا للمادتين 125 و126 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل بحقه على اقدامه على الاتجار بالمخدرات ولا سيما في ظل اصراره على انكار هاتين التهمتين، وانتفاء اي اسبقية له في مجال المتاجرة بالمخدرات وترويجها وفق سجله العدلي، فضلا عن عدم توفر دليل في الملف على ان ثمة من استحصل على المخدرات منه، ذلك ان الشك يفسر لمصلحة المتهم.
Cited