Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
71/2019
Date
28/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية ببراءة المتهم من الجنايتين المنسوبتين اليه سندا للمادتين 125 و126 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل بحقه على اقدامه على الاتجار بالمخدرات ولا سيما في ظل اصراره على انكار هاتين التهمتين، وانتفاء اي اسبقية له في مجال المتاجرة بالمخدرات وترويجها وفق سجله العدلي، فضلا عن عدم توفر دليل في الملف على ان ثمة من استحصل على المخدرات منه، ذلك ان الشك يفسر لمصلحة المتهم.

Cited

Texts it relies on