Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/2019
- Date
- 12/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- علاوي، مسلم
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المميز تثبت من واقعة ترصد المستدعي للمغدور ومراقبته، ومن ان نية المستدعي كانت منذ البداية متجهة الى تصفية المغدور، وليس فقط ضربه، وانه نفذ ما عقد العزم عليه، ووصف فعله بالقتل عمدا، فتكون محكمة الجنايات بذلك قد مارست حقها كمحكمة اساس في تقديم الوقائع والادلة، من دون اي تشويه او تحريف او خطأ في تطبيق نص المادة 549 عقوبات، وبالتالي فان ما خلصت اليه يخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز.
Cited