Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
47/2019
Date
12/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
علاوي، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المميز تثبت من واقعة ترصد المستدعي للمغدور ومراقبته، ومن ان نية المستدعي كانت منذ البداية متجهة الى تصفية المغدور، وليس فقط ضربه، وانه نفذ ما عقد العزم عليه، ووصف فعله بالقتل عمدا، فتكون محكمة الجنايات بذلك قد مارست حقها كمحكمة اساس في تقديم الوقائع والادلة، من دون اي تشويه او تحريف او خطأ في تطبيق نص المادة 549 عقوبات، وبالتالي فان ما خلصت اليه يخرج عن نطاق رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on