Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
120/2019
Date
13/03/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

استندت محكمة التمييز الى اقوال المتهم والشهود والتناقض الحاصل فيها لاثبات قيام المتهم بجناية تسهيل تعاطي حشيشة الكيف، واعتبرت ان الفعل يبقى متوافرا سواء حصل بعوض او بدون عوض، وانه ينطبق على احكام المادة 126 مخدرات وليس 125 مخدرات. وادانت المحكمة المتهم بجرم تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، واعتبرت انه بما ان المتهم قد استفاد من احكام المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية، فبالتالي لا تجوز زيادة مقدار العقوبة المنزلة به بعد النقض. وادغمت العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.

Cited

Texts it relies on