Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2019
- Date
- 07/02/2019
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الاذن بملاحقة المحامي المستأنف المنصوص عنه في المادة 79 محاماة، للتقدم بدعوى جزائية بجرم الافتراء بوجهه غير متوفر في القضية الراهنة، وان ما ذهب اليه القرار المستأنف خلاف ذلك هو في غير محله وتوصلت المحكمة الى فسخه واعطاء القرار مجددا بقبول الدفع الشكلي، وعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها عملا بالفقرة 3 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية، وردت طلب المستأنف عليه باحالة الملف الى نقابة المحامين لاعطاء الرأي بالاذن المعطى.
Cited