Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
65/2019
Date
07/02/2019
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الاذن بملاحقة المحامي المستأنف المنصوص عنه في المادة 79 محاماة، للتقدم بدعوى جزائية بجرم الافتراء بوجهه غير متوفر في القضية الراهنة، وان ما ذهب اليه القرار المستأنف خلاف ذلك هو في غير محله وتوصلت المحكمة الى فسخه واعطاء القرار مجددا بقبول الدفع الشكلي، وعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها عملا بالفقرة 3 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية، وردت طلب المستأنف عليه باحالة الملف الى نقابة المحامين لاعطاء الرأي بالاذن المعطى.

Cited

Texts it relies on