Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
39/2019
Date
05/02/2019
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الدافع الى اغتيال المغدور كان انتماؤه السياسي وقد يكون المذهبي، ولكن الجريمة تقع تحت طائلة المادة 549 عقوبات، التي جرى الادعاء بمقتضاها من قبل النيابة الاستئنافية في لبنان الشمالي، ثم من قبل النيابة العامة العسكرية التي اضافت اليها المادة 295 عقوبات فضلا عن المادة 72 اسلحة, وانه أيا كانت الدوافع التي أفضت الى اغتيال المغدور, فان الجريمة كما الجنايتين المدعى بهما من قبل النيابة العامة العسكرية ليست مدرجة في عداد الجرائم التي تربط الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، وتوصلت المحكمة الى ابطال قرار قاضي التحقيق في لبنان الشمالي، واعتبار القضاء العدلي الجزائي في لبنان الشمالي مختصا نوعيا ومكانيا لبت دعوى اغتيال المغدور.

Cited

Texts it relies on