Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2019
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2019
- Date
- 05/02/2019
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الدافع الى اغتيال المغدور كان انتماؤه السياسي وقد يكون المذهبي، ولكن الجريمة تقع تحت طائلة المادة 549 عقوبات، التي جرى الادعاء بمقتضاها من قبل النيابة الاستئنافية في لبنان الشمالي، ثم من قبل النيابة العامة العسكرية التي اضافت اليها المادة 295 عقوبات فضلا عن المادة 72 اسلحة, وانه أيا كانت الدوافع التي أفضت الى اغتيال المغدور, فان الجريمة كما الجنايتين المدعى بهما من قبل النيابة العامة العسكرية ليست مدرجة في عداد الجرائم التي تربط الاختصاص النوعي للقضاء العسكري، وتوصلت المحكمة الى ابطال قرار قاضي التحقيق في لبنان الشمالي، واعتبار القضاء العدلي الجزائي في لبنان الشمالي مختصا نوعيا ومكانيا لبت دعوى اغتيال المغدور.
Cited