Civil Court of Appeal 02/05/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 117/2018
- Date
- 02/05/2018
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لخطأه في تفسير وتطبيق المادة 579 اصول محاكمات مدنية برده الدعوى لعدم اختصاص قاضي العجلة لازالة التعدي على الحق المشروع في العقار بحيث ان صلاحيته مؤكدة بسبب اثبات التعدي والضرر وفقا لتقرير الخبير.
Cited