Rulings

Civil Court of Appeal 02/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 117 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
117/2018
Date
02/05/2018
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لخطأه في تفسير وتطبيق المادة 579 اصول محاكمات مدنية برده الدعوى لعدم اختصاص قاضي العجلة لازالة التعدي على الحق المشروع في العقار بحيث ان صلاحيته مؤكدة بسبب اثبات التعدي والضرر وفقا لتقرير الخبير.

Cited

Texts it relies on