Rulings

Civil Court of Appeal 12/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
28/2018
Date
12/04/2018
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي لم يخالف المادة 835 اصول محاكمات مدنية باعتبار ان العقد الموقع بين الفريقين هو قابل للتنفيذ مباشرة امام الدائرة المختصة مكانيا استنادا الى المادة 830 اصول محاكمات مدنية على اعتبار ان الاتفاقية موضوع التنفيذ هي سند تنفيذي وفق منطوق المادة 835 اصول محاكمات مدنية فالاستئناف الراهن الذي تناول قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر عن القاضي المنفرد في جبيل يتجاوز الحدود المشروعة لاستعمال حق الطعن على اعتبار ان حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما وعدم التعسف في الطعن (المادة 551 اصول محاكمات مدنية) ما يقضي الى الزام المستأنف بالتعويض على المستأنف عليهما سندا للمواد 10 و551 اصول محاكمات مدنية لتجاوز حدود حسن النية، وتغريم المستأنف الغرامة القصوى المحددة في المادة 11 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on