Civil Court of Appeal 28/02/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 54/2018
- Date
- 28/02/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- عاكوم، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لخطئه في تقدير الوقائع وتطبيق القانون عليه (المادة 579 اصول محاكمات مدنية) بحيث انه لم يتم اثبات الضرر الاكيد من جراء التعدي بسبب الانشاءات المخالفة، كما ان تقرير الخبرة المعتمد لم يشر الى اي ضرر من هذا القبيل بحيث ان الانشاءات موضوع الدعوى المشكو منها كائنة في مدخل البناء بمحاذاة الدرج وهي مخزن كما ان جمعية مالكي العقار ليست فريقا في الخصومة.
Cited