Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
54/2018
Date
28/02/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف لخطئه في تقدير الوقائع وتطبيق القانون عليه (المادة 579 اصول محاكمات مدنية) بحيث انه لم يتم اثبات الضرر الاكيد من جراء التعدي بسبب الانشاءات المخالفة، كما ان تقرير الخبرة المعتمد لم يشر الى اي ضرر من هذا القبيل بحيث ان الانشاءات موضوع الدعوى المشكو منها كائنة في مدخل البناء بمحاذاة الدرج وهي مخزن كما ان جمعية مالكي العقار ليست فريقا في الخصومة.

Cited

Texts it relies on