Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 140 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
140/2018
Date
30/05/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي اعطى الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحق المشروع في المأجور استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية بحيث ان عنصر العجلة متوافرا والضرر اكيد من جراء اشغال المأجور على سبيل التسامح بعد اعلان المالك رغبته بوضع حد للتسامح ولا حاجة للقاضي بان يتصدى للاساس على ان يكون من شأن التدبر المتخذ التأثير في مراكز الخصوم القانونية.

Cited

Texts it relies on