State Council 18/02/2019
شورى حكم رقم : 443 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 443/2019
- Date
- 18/02/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة انه في معرض القرار الصريح لا حاجة لربط النزاع لاستصدار قرار للطعن فيه.
ان المستدعي تقدم بمراجعة استرحامية وهي من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد نتج عنها قرار صريح بالرفض لجهة طلبه بتصحيح وضعه وترقيته في قوى الامن الداخلي.
كما ان المستدعي عاد وتقدم بمذكرة ربط نزاع خارج مهلة المراجعة القضائية، وان هذه المذكرة ليس من شأنها احياء مهلة المراجعة المنصرمة لتقديمها خارج المهلة القانونية، فضلا عن ان مهلة المراجعة لا تنقطع قانونا الا بسبب مراجعة واحدة عملا باحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited