Rulings

State Council 18/02/2019

شورى حكم رقم : 443 /2019

Court
شورى
Number
443/2019
Date
18/02/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة انه في معرض القرار الصريح لا حاجة لربط النزاع لاستصدار قرار للطعن فيه.

ان المستدعي تقدم بمراجعة استرحامية وهي من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد نتج عنها قرار صريح بالرفض لجهة طلبه بتصحيح وضعه وترقيته في قوى الامن الداخلي.

كما ان المستدعي عاد وتقدم بمذكرة ربط نزاع خارج مهلة المراجعة القضائية، وان هذه المذكرة ليس من شأنها احياء مهلة المراجعة المنصرمة لتقديمها خارج المهلة القانونية، فضلا عن ان مهلة المراجعة لا تنقطع قانونا الا بسبب مراجعة واحدة عملا باحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on