Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 136 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
136/2018
Date
30/05/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد طلب استئخار البت بالدعوى امام قاضي العجلة لحين فصل المحكمة المختصة مسألة يدلي الخصم بتلازمها مع موضوع الدعوى المستعجلة اذ لا تخضع الدعاوى المستعجلة لقواعد وقف الدعاوى التي تخضع لها الدعاوى العادية بسبب وجود دعوى عالقة امام محكمة الاساس مرتبطة بموضوعها ولايسمع امام قاضي العجلة طلب الاستئخار لمخالفته طبيعة عمل قضاء العجلة وطبيعة القرارات التي تصدر عنه بهذا الخصوص ولمخالفته الشروط القانونية التي تخوله اتخاذ اي تدبير مستعجل مؤقت كون تقديم الدعوى امام قاض الموضوع لا يحول دون متابعة قاضي العجلة النظر في التدبير المطلوب، والقرارات التي يصدرها قاضي العجلة هي مؤقتة تهدف الى المحافظة على الحقوق الظاهرة ومنع الضرر او رفضه ولا تفصل باساس النزاع ولا تتمتع بقوة القضية المقضية.

ولم يخالف القرار احكام وشروط منح السلفة الوقتية واحكام المادة 579 اصول محاكمات مدنية التي تشترط لمنحها ان يكون الدين اكيد ومستحقا ويتمتع القضاء المستعجل بسلطة واسعة في تحديد مقدارها بحسب معطيات القضية والظروف المحيطة بطلبها وبماهيتها فالذي يطلبها هو طبيب متخصص في قسم العناية وبدل عمله يجب ان يكون البدل المناسب لاهمية عمله وقد تم اثبات توجبها بتقرير الخبير فلا مرور زمن على المستحقات لعدم انطباق احكام المادتين 350 و352 اصول محاكمات مدنية كونها لا تتعلق بدعوى اطباء من اجل عياداتهم بل بمستحقات بذمة الشركة المستأنفة ناتجة عن عقد، ولا داع للبحث في اساس الحق من اجل منحها في ظل وضوح بنود العقد وثبوت قيمة الدين المسندة اليه المطالبة من دون منازع جدي.

Cited

Texts it relies on