Rulings

State Council 18/03/2019

شورى حكم رقم : 538 /2019

Court
شورى
Number
538/2019
Date
18/03/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. ان الكتاب الذي تقدم به المستدعي لجهة اعطائه زيادة اقدمية، هو بمثابة مراجعة ادارية ليس من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية كونها وردت بعد انقضاء هذه المهلة، وفقا للمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on