State Council 18/03/2019
شورى حكم رقم : 538 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 538/2019
- Date
- 18/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية. ان الكتاب الذي تقدم به المستدعي لجهة اعطائه زيادة اقدمية، هو بمثابة مراجعة ادارية ليس من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية كونها وردت بعد انقضاء هذه المهلة، وفقا للمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited