Civil Court of Appeal 06/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 149/2018
- Date
- 06/06/2018
- President
- سانيا نصر
- Members
- قسيس، حبقا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الى تصديق الحكم المستأنف الذي اعتبر ان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة لتوافر عنصر العجلة بوجود ضرر اكيد في اشغال الزوجة المطلقة للشقة التي يعود حق استثمارها لشخص اخر استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية فوضوح التعدي ينفي حاجة القاضي الى المفاضلة في الحقوق او الى ترجيحها او اللجوء الى التحقيقات المعمقة كما انه ولجهة ما يتعلق بحضانة المستانفة لولديها يبقى على المرجع المختص تحديد او تأمين مسكن لايواء وحضانة الاولاد.
Cited