Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
97/2018
Date
30/04/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستنئاف المدنية في جبل لبنان الى تصديق الحكم المستأنف الذي اعطى الاختصاص لقاضي العجلة بازالة التعدي الواضح على الحق المشروع لتوافر عنصر العجلة استنادا الى المادة 579 اصول محاكمات مدنية ولا يجوز له التوقف عن متابعة النظر في الدعوى المتسعجلة بحجة فصل الاعترض على قرار الصيغة التنفيذية العالق امام محكمة الاساس بحكم مبرم لا يتلاءم مع طبيعة الدعاوى المستعجلة التي تعالج التدبير بصورة مؤقتة غير مؤثرة في قضاء الموضوع وبشكل سريع، فلا محل للقول بسبق الادعاء او التلازم في الحالة التي يكون فيها النزاع المرتبط بالتدبير الؤقت عالقا امام محكمة الموضوع او المرجع التنفيذي، فلا يعاب على الحكم المستأنف الزام المستأنفين بازالة جميع اللوحات الاعلانية ومنعهما من استعمال الاسماء التجارية تحت طائلة غرامة اكراهية في ظل ثبوت عدم احقية المستأنفين بذلك.

Cited

Texts it relies on