Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 104 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
104/2018
Date
30/04/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول الاعتراض على الحكم القضائي شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بموجب المادة 73 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وتقديمه اصولا بموجب استحضار روعيت فيه القواعد المقدرة لاستحضار الدعوى وشموله على البيانات الالزامية استنادا للمواد 613 و633 و537 اصول محاكمات مدنية ففي ظل انعدام جدوى وفاعلية الادلاء بالعيب المنسوب الى الخط الذي حرر به الحكم المعترض عليه وانعدام الجدوى من استنساخ الحكم فضلا عن ثبوت ان الخط المشكو منه لم يعق المعترض من قراءة وفهم الحكم المطعون فيه بدليل تطرقه بنقض الاعتراض الذي قدمه الى كامل حيثياته وعلله واستفاضته واسهابه في مناقشتها يغدو ناقلا كل نقاش متعلق بالعيوب والنواقص المنسوبة الى آلية استنساخه وماهية مشتملاته وبياناته واجراءات ضمه الى الملف وتبليغه فتهمل برمتها.

ويرد ما يعيبه المعترض عل اشعار تبليغه طالما حضر الى الجلسة فيكون حضوره قد غطى العيب في حال ثبوته.

ويرد طلب فتح المحاكمة لانتفاء ما يبرره استنادا الى المادة 500 اصول محاكمات مدنية وترد دعوى الاتعاب عن المحامي استنادا الى المادة 68 من قانون تنظيم مهنة المحاماة لان المبالغ المطالب بها لم تتأت عن نشاط حقوقي مهني مختص بممارسة مهنة المحاماة بل عن عمل تجاري مستحق عليه عمولات متفق عليها لا يدخل النظر في النزاع المنبثق عنه ضمن صلاحية المحاكمة الاستئنافية الناظرة في دعاوى الاتعاب ولا تخضع للاصول الخاصة التي تطبق عليها فالمبالغ المطالب بها لا تشكل اتعابا لقاء اشرافه على تنظيم عقد بيع عقاري او لقاء استشارة اعطاها بخصوصه فيكون الحكم المعترض عليه قد وقع صحيحا.

Cited

Texts it relies on