Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
162/2018
Date
27/06/2018
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المتسأنف الذي اخطأ في تقدير الوقائع وتطبيق القانون عليه في دعوى ازالة التعدي عن المأجور فتصريح المدعى عليه بكل وضوح خلال استجوابه بان اشغاله للعقار الذي يملكه المدعي المستأنف ليس على سبيل الاجارة وليس لقاء بدل وبان الاخير لم يتوقف يوما عن مطالبته باخلائه، يفيد بان هذا الاشغال لم يتصف في مرحلة من مراحله بالهدوء والاستقرار ما يعني ان عنصر العجلة واضح وجلي وهو ما يبرر اتخاذ التدبير المستعجل الآيل الى ازالته واصدار قرار بالزام المستأنف عليه اخلاء العقار خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ تبلغ هذا القرار تحت طائلة غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير.

Cited

Texts it relies on