Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/2018
- Date
- 22/05/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 316 اصول المحاكمات الجزائية، ولاستيفائه الشروط الشكلية العامة.
وقضت بان المستدعي تحت عنوان "اسباب التمييز" عرض الوقائع من دون ان يدلي باي سبب تمييزي سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية سوى ما ادلى به لجهة التناقض في الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون.
كما قضت المحكمة برد السبب المبني على التناقض الوارد في الحكم لان الحكم المطعون فيه اعتبر المميز مرتكبا للجناية، في حين اعتبر المتهم الآخر متدخلا فيها، ولهذا اختلفت العقوبة بين الاثنين اذ طبقت المحكمة احكام التدخل الجرمي لتحديد عقوبة المتدخل، ومارست حقها في التقدير لجهة تخفيف العقوبة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز طالما انها التزمت بالحدود القانونية.
وقضت محكمة التمييز كذلك برد السبب المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 639 و640 عقوبات دون عطفها على المادتين 219 و220 عقوبات، لان المستدعي لم يبين الوقائع المتعلقة بصورة التدخل الجرمي والتي اخطأ الحكم المطعون فيه في عدم الاخذ بها وترتيب النتائج عليها ليعتبره متدخلا بجناية السرقة.
Cited