Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2018
- Date
- 16/05/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول استدعاء التمييز شكلا لتوافر الشروط الشكلية العامة سندا للمادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص لجهة الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكم الابتدائي الذي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه بجرم المادة 733 عقوبات لانعدام عناصر هذه المادة، وبين القرار الاستئنافي الذي اورد في تعليله في ما يتعلق بالوصف القانوني الصحيح لفعل تكسير الحائط، انه اعطى وصف الفعل بالاستناد الى المادة 429 عقوبات وليس المادة 733 عقوبات، فاسخا الحكم الابتدائي وقاضيا بالالزامات المدنية على المدعى عليه.
كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المطعون فيه بذكره عبارة هدم حائط فاصل بين حصتي الطرفين يكون قد نقل واقع الحال لوجود حائط فاصل بين عقارين في الشيوع واقع في الحيازة الفعلية للشقيقين المتنازعين، من دون ان يكون لهذه العبارة اي مدى في تحديد الملكية او توزيع الحصص، ولا سيما وان القرار الاستئنافي استند الى المادة 429 عقوبات التي نصت ان يقع الاعتداء على شيء مملوك من المدعى عليه او يعتقد انه ملكيته، ولم يأخذ بالوصف القانوني للفعل سندا للمادة 733 عقوبات التي توجب ان تكون ملكية الشيء للمعتدى عليه وليس للمعتدي، اذ ابقى القرار المطعون فيه بحثه في اطار الملكية الشائعة للعقارين وهدم جزء من الحائط الفاصل بينهما بنية استيفاء المعتدي حقه بالذات.
وقضت محكمة التمييز ايضا برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 429 عقوبات لانها تنص على صورتين يتحقق بهما جرم استيفاء الحق بالذات، وهما اما نزع مال في حيازة الغير واما استعمال العنف بالاشياء والاضرار بها، واذا كان المميز لم ينزع مالا في حيازة الغير الا انه باقدامه على هدم جزء من الحائط يكون قد حقق الصورة الثانية من المادة 429 عقوبات، باعتبار انه اضر بالحائط بغرض استيفاء حقه بالذات من شقيقه، بدلا من مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالموضوع.
Cited