Labour Arbitration Councils 28/03/2018
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 247 /2018
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 247/2018
- Date
- 28/03/2018
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حماده، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب المدعي استعادة مبلغ الاشتراكات وزيادات التأخير المسددة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بعد ثبوت عدم وجود اي تحفظ على ايصال الدفع الذي يتضمن المبالغ المدفوعة، والتي تعتبر بمثابة اشتراكات وزيادات تأخير عن المدة الواقعة بين عامي 2001 و2004 بحسب تقرير مفتش الضمان، لا سيما وان بيانات التكليف الواردة فيه تعتبر صحيحة حتى اثبات العكس وفقا للفقرة 5 من المادة 77 ضمان، الامر الذي لم يثبته المدعي.
Cited