Rulings

Labour Arbitration Councils 28/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 247 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
247/2018
Date
28/03/2018
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب المدعي استعادة مبلغ الاشتراكات وزيادات التأخير المسددة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بعد ثبوت عدم وجود اي تحفظ على ايصال الدفع الذي يتضمن المبالغ المدفوعة، والتي تعتبر بمثابة اشتراكات وزيادات تأخير عن المدة الواقعة بين عامي 2001 و2004 بحسب تقرير مفتش الضمان، لا سيما وان بيانات التكليف الواردة فيه تعتبر صحيحة حتى اثبات العكس وفقا للفقرة 5 من المادة 77 ضمان، الامر الذي لم يثبته المدعي.

Cited

Texts it relies on