Rulings

Labour Arbitration Councils 14/03/2018

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 228 /2018

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
228/2018
Date
14/03/2018
President
انطوان ابي نادر
Members
حماده، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بعد ثبوت عدم حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة من دون عذر شرعي، وبالاستناد الى المادة 468 اصول المحاكمات المدنية، بالنظر بدعوى الصرف التعسفي للاستجابة لمطالب المدعي اذ وجدها قانونية في الشكل ومبنية على اساس صحيح.

وقضى بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها ضمن مهلة الشهر المحددة في الفقرة ب من المادة 50 عمل.

كما اعتبر المجلس ان الصرف يتسم بالطابع التعسفي لعدم استناده الى سبب مقبول سندا للفقرة د من المادة 50 عمل.

وحدد تعويض الصرف التعسفي بالاستناد الى نوع عمل المدعي وعمره ووضعه العائلي ومقدار الضرر والاساءة، اضافة الى تحديد بدل الانذار والاجر غير المدفوع والمستحق له.

وقضى بان المطالبة بتعويض نهاية الخدمة تكون لزاما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستناد الى المادة 49 ضمان.

Cited

Texts it relies on