Rulings

State Council 10/05/2018

شورى حكم رقم : 790 /2018

Court
شورى
Number
790/2018
Date
10/05/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم المتضمن ادراج اسماء ضباط على جدول الترقية واعلان حق المستدعي في الترقية، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 17/1990 فان الترقية عمل قانوني تمارسه الادارة وفقا لسلطتها الاستنسابية، وهي ليست ملزمة بتعليل قراراتها.

وبالعودة الى ملف المراجعة يتبين ان العقوبات التي انزلت بالمستدعي هي ثابتة، ويكون بالتالي حرمانه من الترقية قد جاء في اطار ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية، واستطرادا فان هذا الامر لا يشكل عقوبة تأديبية مقنعة للمستدعي، كما ان حق الامرة لا يعطي هذا الاخير حقا مكتسبا يلزم الادارة بترقيته، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on