State Council 03/01/2019
شورى حكم رقم : 310 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 310/2019
- Date
- 03/01/2019
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، ياغي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال الرامية الى ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية في شأن استملاك العقارات موضوع تخطيط طريق عام، نظرا لعدم ثبوت تحوير السلطة او مخالفة القانون.
لقد ثبت للمجلس بان القرار البلدي المطعون فيه قد صدر انفاذا لمرسوم تصديق تخطيط، وليس لرئيس البلدية مصلحة شخصية مستقلة بل ان القرار يهدف الى تحقيق المنفعة العامة.
كما ان المستدعي لم يبادر الى ابراز الوثائق والمستندات التي من شأنها اثبات مضمون ادلاءاته المتعلقة بمدى تحقق المصلحة الشخصية لرئيس المجلس من جراء صدور القرار المطعون فيه، ولا توجد مخالفة لاحكام المادتين 43 و47 من قانون البلديات رقم 118/77 لان العقارات المشمولة بقرار وضع اليد المطعون فيه تقع ضمن النطاق البلدي التابعة للمستدعى ضدها، وان كل ما ادلي به خلافا لذلك يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.
Cited