State Council 15/01/2019
شورى حكم رقم : 363 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 363/2019
- Date
- 15/01/2019
- President
- انطوان بريدي
- Members
- داود، رماني
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي لعدم توافر سبب لاعادة المحاكمة المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان مسألة تعيين موعد معين لافهام الحكم وابلاغ الخصوم بهذا الموعد وفقا لاحكام المادة 89 من نظام مجلس شورى الدولة، لا تعتبر من الاصول الجوهرية في الحكم لانه لا يؤثر في التحقيق. ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه جرى تعليله بصورة كافية، واوردت الهيئة الحاكمة نص المادة 42 من قانون الاجراءات الضريبية والمادة 30 من قانون ضريبة الدخل المتعلقين بالنزاع. وان لجنة الاعتراضات قد استندت الى اسباب واقعية وقانونية واسس تقدير حقيقية لناحية اعتماد نسبة مئوية معينة لتحديد صافي الارباح عن سنوات التكليف بضريبة الدخل.
Cited