Rulings

State Council 15/01/2019

شورى حكم رقم : 363 /2019

Court
شورى
Number
363/2019
Date
15/01/2019
President
انطوان بريدي
Members
داود، رماني
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وبالتالي لعدم توافر سبب لاعادة المحاكمة المنصوص عليه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان مسألة تعيين موعد معين لافهام الحكم وابلاغ الخصوم بهذا الموعد وفقا لاحكام المادة 89 من نظام مجلس شورى الدولة، لا تعتبر من الاصول الجوهرية في الحكم لانه لا يؤثر في التحقيق. ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه جرى تعليله بصورة كافية، واوردت الهيئة الحاكمة نص المادة 42 من قانون الاجراءات الضريبية والمادة 30 من قانون ضريبة الدخل المتعلقين بالنزاع. وان لجنة الاعتراضات قد استندت الى اسباب واقعية وقانونية واسس تقدير حقيقية لناحية اعتماد نسبة مئوية معينة لتحديد صافي الارباح عن سنوات التكليف بضريبة الدخل.

Cited

Texts it relies on